فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 367

ولو تبرع رب المال بإخراج الماخض في الزكاة جاز وكان أفضل من الحايل [1] .

والفرق بينهما:

أن المقصود من جزاء الصيد اللحم. والحمل ينقص اللحم ويقلله فالحائل أنفع للفقراء (من الماخض) [2] .

وليس كذلك في الزكاة لأنه ليس المقصود منهما اللحم بل الدر والنسل (وهي أنفس [3] قيمة) بدليل أنه لا يخرج إلا الأنثى والماخض أقرب إلى الدر والنسل وهي أنفس قيمة من الحايل فكانت أفضل.

فصل:

إذا قتل الذمي [4] صيدا في الحرم لزمه ضمانه [5]

ولو أحرم وقتل صيدا [6] لم يلزمه ضمانه [7]

والفرق بينهما:

أن صيد الحرم يضمن لأجل حرمة الحرم وحرمة الحرم قائمة في حق الذمي كما هي في حق المسلم فاستويا في ضمان الجزاء كما لو أتلف على آدمي مالا فإنه يضمنه كما يضمنه المسلم لو أتلفه لانهما سواء في ضمانه لأن

(1) الكافي لابن قدامة 1/ 294.

(2) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.

(3) ما بين القوسين في العباسية فقط.

(4) أهل الذمة هم اليهود والنصارى، انظر (المطلع 221) .

(5) المستوعب 1/ 178، المغني 3/ 311، الكافي لابن قدامة 1/ 424، الإنصاف 3/ 548، المجموع 7/ 446.

(6) لو قال في الحل لكان حسنا.

(7) المجموع 7/ 446.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت