فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 367

ضمانه لحق مالكه وليس كذلك الصيد في الإحرام لأنه مضمون لأجل حرمة الإحرام ولا يصح الإحرام من الذمي فلم يوجد سبب الضمان في حقه فلذلك لم يضمنه.

فصل:

إذا أحصر [1] المحرم بعدو جاز له التحلل [2] .

وإن أحصر بمرض لم يجز له التحلل إلا أن يكون قد شرط في ابتداء إحرامه أنه إذا مرض تحلل [3] .

(1) الإحصار مصدر أحصره إذا حبسه، انظر (المطلع 204) .

(2) المستوعب 1/ 196، الهداية لأبي الخطاب 1/ 107، المحرر 1/ 242، الإنصاف 3/ 517، المغني 3/ 321.

(3) إذا أحصر بمرض مع عدم الشرط فعند الحنابلة روايتان إحداهما أنه لا يجوز له التحلل وهو المذهب والأخرى له التحلل، انظر (الهداية لأبي الخطاب 1/ 107، المحرر 1/ 242، المغني 3/ 327، الاختيارات الفقهية 119) . أما عند الحنفية واختيار علماء المالكية فإن المحصر بمرض لا يجوز له التحلل، انظر (المجموع 8/ 355، أحكام القرآن لابن العربي 1/ 119، المنتقى 2/ 276، بدائع الصنائع 3/ 1206 - 1208، النتف في الفتاوى 1/ 214.

أما عند الحنفية المرض يبيح التحلل، انظر (بدائع الصنائع 3/ 1206 - 1208، الإفصاح 2/ 300) .

وأما الإحصار بالمرض مع الشرط فيفيد الشرط التحلل عند الحنابلة والشافعية انظر (المستوعب 1/ 196 الإفصاح 1/ 299) .

أما مالك فقال وجود الشرط كعدمه ولا يفيد شيئًا، انظر المنتقى 2/ 276، الإفصاح 1/ 299).

وجاء في تفسير أن جرير الطبر عن مالك رحمه الله قال: والأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو، بمرض أو ما أشبهه أن يتداوى بمالا بد منه ويفتدي، انظر تفسير الطبري 4/ 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت