فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 367

كتاب الزكاة[1]

فصل:

إذا وجب عليه زكاة خمس من الإبل شاه فأخرج عنها بعيرًا لم يجزه [2]

(1) الزكاة لغة النماء والزيادة وصفوة الشيء (المغرب في ترتيب المعرب 209، القاموس المحيط 2/ 464، المصباح المنير 1/ 301) .

وشرعًا اسم لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة (المطلع 122) .

(2) المستوعب 1/ 120، الهداية لأبي الخطاب 1/ 64، المحرر 1/ 214، شرح منتهى الإرادات 1/ 375، المبدع 2/ 311، المقنع 2/ 311، الإقناع 1/ 149، هداية الراغب 224، مطالب أولى النهي 2/ 32، المذهب الأحمد 31، المغني 2/ 481 - 485 حيث قال فإن أخرج عن الشاة بعيرًا لم يجزئه سواء كانت قيمته أكثر من قيمة الشاه أو لم يكن، الشرح الكبير 1/ 614 وقال مثل صاحب المغني، كشاف القناع 2/ 184 وقال لا يجزئه لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه فلم يجزئه، الإنصاف 3/ 49 وقال بأن عدم إجزاء البعير عن الشاه هو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد وعليه جمهور أصحابه، وذكر قولين آخرين أحدهما يجزئ إن كانت قيمته شاه وسط فكثر والثاني يجزئ إن أجزأ عن خمس وعشرين وإلا فلا.

الإفصاح 1/ 198 وذكر اختلاف الأئمة وأن أحمد قال بعدم الإجزاء هذا عند الحنابلة.

أما الشافعية فقد قال صاحب المهذب (من ملك من الإبل دون الخمس والعشرين فالواجب في صدقته الغنم وهو مخير بين أن يخرج الغنم وبين أن يخرج بعيرًا فإذا أخرج الغنم جاز لأنه الفرض المنصوص عليه وإن أخرج البعير جاز =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت