فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 367

والفرق بينهما:

أن الميت إذا أعزى إليه عبادة وقعت عنه سواء كان قد أذن فيها أو لم يأذن لأنه معدوم الإذن عاجز عن اكتساب الثواب فيصير كأنه أهدى إليه ثوابا [1] .

وأما الحي فبخلافه (لأنه) [2] قادر على الاكتساب صحيح الإذن ولم يوجد منه إذن في ذلك وإذنه الأول بطل حكمه لأنه لما صرف النائب سفره إلى نسك عن نفسه لا إلى ما أمر به المنوب عنه صار النائب مخالفا فيما يفعله بعد ذلك فلهذا لم يقع عن المنوب عنه.

فصل:

إذا أتلف صيدا ما خضا [3] ضمنه. ممثله ما خضا من النعم ولا يخرجه بل يقومه ما خضا ثم يشتري بالقيمة طعاما ويتصدق به على المساكين [4] ذكره القاضي في المجرد

(1) في العباسية (ثوابها) بدلا من ثوابا.

(2) ما بين القوسين في العباسية ففط.

(3) الماخض الحامل التي دنا وقتها، انظر (المطلع 182) .

(4) المحرر 1/ 241 وذكر أنه يضمن الماخض بمثله أو بقيمة المثل في الحرم، الإنصاف 3/ 541 وقال إن فدية الماخض بقيمة مثلها أحد الوجهين وذكر قولا لأبي الخطاب أنه تجب فيها مثلها وقال إنه هر المذهب ثم ذكر قولا بأنها تضمن بقيمة مثلها أو بحائل، المغني 3/ 459 وقال إذا قتل ما خضا.

فقال القاضي يضمنها بقيمة مثلها، الهداية 1/ 96 وقال بضمان الماخض بمثله فإن لم يكن له مثل ضمنه بقيمة مثله ماخضا، المجموع 7/ 433، روضة الطالبين 3/ 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت