فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 367

الهلال مع الصحو لم يجز لهم الفطر [1] .

والفرق بينهما:

أن شهادة العدلين يجب بها الصوم والفطر إذا شهدا برؤية هلال شوال فإذا صاموا ثلاثين يومًا فقد أكملوا العدة بشهادتهما ولم يوجد ما يقدح فيهما فوجب الفطر كما لو شهدا برؤية هلال شوال

(1) المؤلف هنا ذكر عدم جواز الفطر ولم يشر إلى أن هناك رواية أخرى إلَّا أن كثيرًا من الحنابلة قالوا بالفطر، انظر (الروض المربع 1/ 414، شرح منتهى الإرادات 1/ 144 وقال بالفطر حتَّى مع الصحو لأن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء فتبعا لثبوت الصوم أولى ولأنهما أخبرا بالرؤية السابقة عن يقين ومشاهدة فلا يقابلها الأخبار بنفي وعدم لا يقين معه لاحتمال الرؤية بمكان آخر، الهداية 1/ 82 وقد قال إذا صاموا ثلاثين يوما بشهادة اثنين أفطروا وجها واحدا، المبدع 3/ 9 وقال وقيل لا مع صحو لأن عدم الهلال يقين فيقدم على الظن وهي الشهادة.

وقال ابن قدامة يفطر وجهًا واحدًا إذا صاموا ثلاثين برؤية اثنين ولم يروا هلال شوال، المغني 3/ 144 هذا عند الحنابلة.

أما الحنفية فقالوا بالفطر ولم يفرقوا بين الغيم أو الصحو انظر (حاشية ابن عابدين 2/ 391) .

وأما المالكية فيقولون لا فطر ويكذب الشاهدان انظر (حاشية الدسوقي 1/ 510، شرح الدردير 1/ 510) .

وأما الشافعية فلهم طريقان الأول الإفطار قولا واحدًا وهو المشهور والثاني لا يفطر انظر (المجموع 6/ 279) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت