فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 367

ولا يقبل في سائر الشهور إلَّا عدلان [1] .

والفرق بينهما:

ما روى عن ابن عباس أنَّه قال أن رسول لله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالصوم بشهادة الواحد ولا يقبل في الفطر إلَّا اثنين [2] ولأن الشهادة في غير شهر رمضان شهادة يلحق الشاهد فيها التهمة فكان من شرطها العدد كسائر الشهادات بخلاف الشهادة على هلال شهر رمضان لأنه لا يلحقه فيها التهمة وفرق آخر وهو أن المعنى الذي أوجب قبول قول الواحد في هلال شهر رمضان هو الذي أوجب أن لا يقبل في هلال شوال إلَّا عدلين وهو الاحتياط للعبادة.

فصل: [3]

وإذا شهد عدلان برؤية هلال شهر رمضان فصام النَّاس ثلاثين يومًا فم يروا هلال شوال لأجل الغيم جاز لهم الفطر ووجب [4] ولو عدموا

(1) المستوعب 1/ 144، الروض المربع 1/ 144، الهداية لأبي الخطاب 1/ 82، المغني 3/ 144، شرح منتهى الإرادات 1/ 440 - 441، المقنع 3/ 8، المبدع 3/ 8، مسائل الإمام أَحْمد رواية ابنه عبد الله 177، هذا عند الحنابلة وقد وافقهم الحنفية والمالكية والشافعية.

انظر (بداية المجتهد 1/ 209، قوانين الأحكام الشرعية 134، المجموع 6/ 282، الإفصاح 1/ 235، الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 552) .

(2) أبو داود 2/ 754، ابن خزيمة 3/ 208، النَّسائيّ 4/ 131 - 132، التِّرْمِذِيّ 3/ 65.

(3) هذ الفصل لم أجده في العباسية.

(4) المستوعب 1/ 145، الروض المربع 1/ 414، شرح منتهى الإرادات 1/ 441، المبدع 3/ 9، المجموع 6/ 279.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت