فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 367

والثاني الغسل.

فقال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [1] يعني ينقطع دمهن -فإذا تطهرن يعني (فإذا) [2] اغتسلن كذا فسره ابن عباس [3] فلهذا لم يجز وطئها حتى تغتسل.

فصل:

إذا دخل في الصلاة بالتيمم ثم قدر على الماء وهو في الصلاة بطلت صلاته ولزمه الصلاة بالوضوء [4] .

(1) بعض آية 222 من سورة البقرة.

(2) ما بين القوسين في العباسية فقط.

(3) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة بثلاث حينما كان بنوا هاشم بالشعب ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله الحكمة والتأويل كان من أفصح الناس وأعلمهم حج بالناس سنة خمس وثلاثين ولاه علي بن أبي طالب البصرة توفي بالطائف سنة ثمان وستين وهو ابن سبعين سنة وقيل إحدى وسبعين وقيل أربع وسبعين انظر (الإصابة 2/ 330 - 334، الاستيعاب 2/ 350 - 356) .

(4) المستوعب 1/ 27 وذكر في ذلك روايتين إلا أنه ذكر ما يدل على رجوع أحمد عن القول بالمضي، المغني 1/ 245 وذكر رواية عن أحمد أنه يمضي في الصلاة إلا أنه ذكر ما يدل على رجوعه حيث قال: (قال المروذي قال أحمد كنت أقول يمضي ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أن يخرج وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية) ، المحرر 1/ 32 وقال وعنه يمضي فيها، الإنصاف 1/ 298 وقال هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا تبطل ويمضي في صلاته، الهداية 1/ 21 وذكر الروايتين، الخرقي 11، مغني ذوي الأفهام 33، كشاف القناع 1/ 77، هذا عند الحنابلة وبمثل ذلك قالت الحنفية انظر (المبسوط 1/ 110، حاشية ابن عابدين 1/ 255، بدائع الصنائع 1/ 209) .

وأما المالكية والشافعية فقالوا بالمضي في الصلاة وصحتها إلا أن بعض الشافعية فرق بأن قال إن كان ممن تلزمه الإعاده كمن كان في الحضر بطل تيممه وصلاته على المذهب الصحيح وإن كان ممن لا إعادة عليه كالمسافر فالصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي أنه لا تبطل صلاته بل يتمها انظر (الدسوقي 1/ 159، الكافي لابن عبد البر 1/ 184، المجموع 2/ 310 - 311، 318، مغني المحتاج 1/ 102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت