أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال:
قال «الشافعي» : كمال الذكاة بأربع: الحُلْقُوم والمَرِيء والودَجَيْن [1] .
وأقل ما يكفي من الذكاة اثنان: الحلقوم والمَرِيء [2] .
والودجان: عرقان قد يسلان الإنسان ثم يحيا.
والمريء: هو الموضع الذي يدخل منه طعام كل خلق يأكل من بشر أو بهيمة.
والحلقوم: موضع النفس وإذا بانا فلا حياة تجاوز طرفة عين [3] .
قال: ونهى عمر بن الخطاب عن النخع، وأن تعجل الأنفس أن تزهق.
قال «الشافعي» : والنخع: أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح [4] لنخعه ولمكان الكسر فيه، أو تضرب ليعجل قطع حركتها [5] .
أخبرنا أبو سعيد: محمد بن موسى، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا الربيع قال:
قال «الشافعي» رضي الله عنه، قال الله سبحانه: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [6] }
(1) في ح: «والودجان» .
(2) في الأم بعد ذلك: «وإنما أحببنا أن يؤتى بالزكاة على الودجين من قبل أنه إذا أتى على الودجين فقد استوظف قطع الحلقوم والمريء حتى أبانهما، وفيهما موضع الذكاة لا في الودجين، لأن الودجين عرقان. . . الخ.
(3) الأم 2/ 200.
(4) في الأم: «الذبح» .
(5) الأم 2/ 204.
(6) سورة المائدة: 6.