الصفحة 23 من 28

على التخيير والنظر في المصلحة. وهذا هو الحق. وفي الحديث دليل على أنها لا تؤخذ الجزية من الأنثى لقوله:"حالم".

2 -قال في نهاية المجتهد: اتفقوا على أنه لا يجب الجزية إلا بثلاثة أوصاف: الذكورة والبلوغ والحرية. واختلفوا في المجنون والمقعد والشيخ وأهل الصوامع والفقير.

حديث 52) وَعَنْ عَائِذٍ بْنُ عَمْرِوِ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"اَلْإِسْلَامِ يَعْلُو، وَلَا يُعْلَى"أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيّ.

حديث 53) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تَبْدَؤُوا اَلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ"رَوَاهُ مُسْلِم ٌ

1 -فيه دليل على تحريم ابتداء المسلم لليهودي والنصراني بالسلام.

2 -واتفق العلماء على أنه يرد على أهل الكتاب ولكنه يقتصر على قوله: وعليكم.

حديث 54) وَعَنْ اَلْمِسْوَرِ بْنُ مَخْرَمَةَ. وَمَرْوَان ُ؛ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ اَلْحُدَيْبِيَةِ. . . فَذَكِّرْ اَلْحديث بِطُولِهِ، وَفِيهِ:"هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِوٍ: عَلَى وَضْعِ اَلْحَرْبِ عَشْرِ سِنِينَ، يَامَنُ فِيهَا اَلنَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ"أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد َ وَأَصْلِهِ فِي اَلْبُخَارِيّ ِ.

الحديث دليل على جواز المهادنة بين المسلمين وأعدائهم من المشركين مدة معلومة لمصلحة يراها الإمام.

ولا يجوز مهادنتهم مطلقا من غير امد محدد لما فيه من تعطيل الجهاد وهذا عقد باطل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت