فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 189

أما السنة فمنها:

1 -ما روى عن ثور بن يزيد عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم"نصب المنجنيق على الطائف" [1] وإن كانت لا تخلو من النساء والأطفال.

2 -ما روى عن الصعب بن جثامة قال:"سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم. فقال: هم منهم" [2] .

فهذا الحديثان يدلان على جواز قتل النساء والصبيان أثناء القتال ما لم يعمدوا إلى ذلك.

وأما المعقول فهو:

أن دار الكفار لا تخلو من النساء والأطفال، فإذا تركنا رميهم لأجل النساء والأطفال بطل الجهاد [3] .

قتل النساء والأطفال من غير ضرورة:

أما أن يتعمدوا إلى قتل النساء والصبيان بلا حاجة إلى ذلك من مشاركتهم في القتال أو إعانتهم للكفار فلا يجوز بلا خلاف.

واستدلوا على ذلك بالسنة ومنها:

1 -ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان" [4] .

(1) سبق تخريجه ص 35.

(2) سبق تخريجه ص 29.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الجهاد والسير / باب قتل النساء في الحرب 4/ 76.

(4) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الجهاد والسير / باب قتل النساء في الحرب 4/ 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت