أما السنة فمنها:
1 -ما روى عن ثور بن يزيد عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم"نصب المنجنيق على الطائف" [1] وإن كانت لا تخلو من النساء والأطفال.
2 -ما روى عن الصعب بن جثامة قال:"سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم. فقال: هم منهم" [2] .
فهذا الحديثان يدلان على جواز قتل النساء والصبيان أثناء القتال ما لم يعمدوا إلى ذلك.
وأما المعقول فهو:
أن دار الكفار لا تخلو من النساء والأطفال، فإذا تركنا رميهم لأجل النساء والأطفال بطل الجهاد [3] .
قتل النساء والأطفال من غير ضرورة:
أما أن يتعمدوا إلى قتل النساء والصبيان بلا حاجة إلى ذلك من مشاركتهم في القتال أو إعانتهم للكفار فلا يجوز بلا خلاف.
واستدلوا على ذلك بالسنة ومنها:
1 -ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان" [4] .
(1) سبق تخريجه ص 35.
(2) سبق تخريجه ص 29.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الجهاد والسير / باب قتل النساء في الحرب 4/ 76.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الجهاد والسير / باب قتل النساء في الحرب 4/ 76.