الصفحة 415 من 1780

2-حديث:"إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلىّ أثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك ولْيَبْنِ على ما استيقن..." (1) .

3-حديث:"إذا وجد أحدُكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه، أَخرَجَ منه شيء أو لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (2) .

من تطبيقاتها (من فروعها) :

من تيقّن الطّهارة وشكّ في الحدث فهو مُتطهّر (والعكس) .

إذا ثبت نكاح امرأةٍ بعقدٍ صحيح، ثم وقع الشك في الطلاق، فالنكاح باقٍ لأنه الأصل المتيقن.

إذا ثبت دينٌ على شخص، وشككنا في أدائه، فهو باقٍ، لأنّ اليقين هو انشغال ذمّة المدين بالدّين.

(1) أخرجه مسلم في"الصحيح" (1/400) ، (5) - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (19) - باب السهو في الصلاة والسجود له، الحديث رقم (571) . وانظر النووي"المنهاج" (5/63،58) ، ط. القاهرة.

(2) أخرجه مسلم في"الصحيح" (1/276) ، (3) - كتاب الحيض، (26) - باب الدليل على أن من يتّقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلّي بطهارته تلك، الحديث رقم (362) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت