الصفحة 345 من 1780

32-عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل ، أو طُلبت إليه حاجة ؟ قال:"اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء" (77)

تعليقات العلماء على الحديث:

قال القاضي عياض: (78) "إن معونة المسلم في كل حال بفعل أو قول فيها أجر ... وهي جائزة فيما لا حَدّ فيه عند السلطان وغيره"أهـ

وقال القاري: (79) "ولا يأبى كبيرٌ أن يشفع عند صغير فإن شفع عنده ولم يقضها له لا ينبغي له أن يؤذي الشافع ، فقد شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بريرة رضي الله تعالى عنها لترد زوجها فأبت"أهـ

وقال ابن علان الصديقي: (80) "فيه الحض على الخير بالفعل والتسبب إليه بكل وجه ، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ، أو معونة ضعيف ، إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول للرئيس والتمكن منه ليوضح له مراده ليعرف حاله على وجهه ، ويُستثنى ما لا تجوز الشفاعة فيه وذلك الحدود التي لله"أهـ

دلالات الحديث وفوائده:

1)الحض على الخير والتسبب إليه بكل وجه ، ومن ذلك الشفاعة إلى الكبير ومعونة الضعيف إذ ليس كل أحد يقدر على تبيين حاله للمسئول.

2)أن الثواب حاصل بالشفاعة سواء حصل المشفوع به أم لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت