الصفحة 1706 من 1780

3 -تعريف سعد الدين التفتزاني ( ت 792 هـ ) :"القاعدة حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه" (1) .

4 -تعريف الجرجاني (ت 816هـ ) :

القاعدة: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها (2) .

5 -تعريف ابن الهمام ( ت 861 هـ )

ومعناها كالضابط والقانون والأصل والحرف .

قضية كلية كبرى سهلة الحصول لانتظامها على أمر محسوس (3) .

6 -تعريف جلال الدين المحلي ( ت 864 هـ ) : القاعدة قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها (4) .

7 -تعريف ابن النجار ( ت 972 هـ ) :

هي عبارة عن: صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها (5) .

8 -تعريف العلامة المقري المالكي في قواعده: ( ونعني بالقاعدة كل كلي هو أخص من الأصول وسائر معاني العلية العامة ، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة(6) .

(1) التلويح ( 1/20 )

(2) التعريفات ص 149

(3) التحرير بشرح التقرير ( 1/28 )

(4) شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ( 1/21 )

(5) شرح الكوكب المنير ( 1/44 )

(6) القواعد له - اللوحة الأولى نقلًا عن الندوي في كتابه ن القواعد الفقهية ص 41

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت