3 -تعريف سعد الدين التفتزاني ( ت 792 هـ ) :"القاعدة حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه" (1) .
4 -تعريف الجرجاني (ت 816هـ ) :
القاعدة: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها (2) .
5 -تعريف ابن الهمام ( ت 861 هـ )
ومعناها كالضابط والقانون والأصل والحرف .
قضية كلية كبرى سهلة الحصول لانتظامها على أمر محسوس (3) .
6 -تعريف جلال الدين المحلي ( ت 864 هـ ) : القاعدة قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها (4) .
7 -تعريف ابن النجار ( ت 972 هـ ) :
هي عبارة عن: صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها (5) .
8 -تعريف العلامة المقري المالكي في قواعده: ( ونعني بالقاعدة كل كلي هو أخص من الأصول وسائر معاني العلية العامة ، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة(6) .
(1) التلويح ( 1/20 )
(2) التعريفات ص 149
(3) التحرير بشرح التقرير ( 1/28 )
(4) شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ( 1/21 )
(5) شرح الكوكب المنير ( 1/44 )
(6) القواعد له - اللوحة الأولى نقلًا عن الندوي في كتابه ن القواعد الفقهية ص 41