الثاني: ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال لا باعتباره نبيا مبلغا عن الله ولكن باعتباره إنسانا أو بمقتضى طبيعته البشرية كالأكل والشرب أو بمقتضى خبرته في الشئون الدنيوية ،فهذا النوع لا يعتبر تشريعا للأمة ،ويلحق به ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل وصاله في الصيام وزواجه بأكثر من أربع (1) .
تحديد ضوابط المصلحة ومدى اعتبارها دليلا شرعيا: وذلك بأن تكون مصلحة عامة لا خاصة ،حقيقية وليست وهمية ،ويقررها أهل الحل والعقد ولا يقررها أهل الهوى والمصالح الشخصية.
(1) زيدان ،المرجع السابق ،162-163