فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 2984

وَإِلَّا عُذِّبَ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِحَرَامٍ.

(وَ) الْمَيِّتُ (يَنْفَعُهُ صَدَقَةٌ) عَلَيْهِ مِنْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ، (وَدُعَاءٌ) لَهُ بِنَحْوِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ بِالْإِجْمَاعِ لَا بِالْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ كَأَنْ تَهَبَ لَهُ ثَوَابَ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ قِرَاءَةِ قُرْآنٍ كَالْفَاتِحَةِ، وَقِيلَ يَنْتَفِعُ بِثَوَابِ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ.

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى أَحْكَامِ الصَّلَاةِ انْتَقَلَ لِيَتَكَلَّمَ عَلَى أَحْكَامِ الزَّكَاةِ.

[حاشية الصاوي] وَسَلَقَ» .

الْأَوَّلُ: حَلْقُ الشَّعْرِ.

وَالثَّانِي: خَرْقُ الثَّوْبِ

وَالثَّالِثُ: ضَرْبُ الْحُدُودِ.

وَالرَّابِعُ: الصِّيَاحُ فِي الْبُكَاءِ وَقُبْحُ الْقَوْلِ. قَالَ زَرُّوقٌ عَنْ الْقُورِيِّ: ووه مَعْنَاهَا بِالْفَارِسِيَّةِ: لَا أَرْضَى يَا رَبِّ، وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ النِّسَاءُ مِنْ الزَّغْرُوتَةِ عِنْدَ حَمْلِ جِنَازَةِ صَالِحٍ أَوْ عِنْدَ فَرَحٍ، فَإِنَّهُ مِنْ مَعْنَى رَفْعِ الصَّوْتِ وَإِنَّهُ بِدْعَةٌ يَجِبُ النَّهْيُ عَنْهَا.

قَوْلُهُ: [لِأَنَّهُ أَوْصَى بِحَرَامٍ] : وَمِثْلُ وَصِيَّتِهِ عِلْمُهُ بِهِ وَرِضَاهُ.

[الصَّدَقَة عَلَى الْمَيِّت]

قَوْلُهُ: [وَقِيلَ يَنْتَفِعُ] إلَخْ: وَأَيَّدَهُ (بْن) بِقَوْلِهِ إنَّ الْقِرَاءَةَ تَصِلُ لِلْمَيِّتِ وَإِنَّهَا عِنْدَ الْقَبْرِ أَحْسَنُ مَزِيَّةً، وَإِنَّ الْعِزَّ بْنَ عَبْدِ السَّلَامِ رُئِيَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَقِيلَ لَهُ: مَا تَقُولُ فِيمَا كُنْت تُنْكِرُ مِنْ وُصُولِ مَا يُهْدَى مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْمَوْتَى؟ فَقَالَ: هَيْهَاتَ، فَقَدْ وَجَدْت الْأَمْرَ عَلَى خِلَافِ مَا كُنْت أَظُنُّ.

قَوْلُهُ: [وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى أَحْكَامِ الصَّلَاةِ] : قَدَّمَهَا لِأَنَّهَا أَعْظَمُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ، وَأَوْصَلَ بِهَا الزَّكَاةَ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَقَعَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إلَّا هَكَذَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت