فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 280

[كتاب البيوع]

[باب شراء الطعان إلى أجل]

فيه قوله [٣: ٧٤، ١] :

«ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به» .

السلف في إطلاق المتقدمين يراد به السلم، وفي حديث ابن عباس [٣: ١١١، ١٤] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» ، وأما ما نسميه اليوم بالسلف فذلك القرض في تعبير المتقدمين، وليس مراداً هنا؛ لأن مشروعية الرهن في القرض ثبتت بالقرآن.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت