الأحاديث:
اختلف العلماء فيمن وَطِىءَ أهلَه بعد عَرَفَة وقبلَ رَمْيِ جمرة العَقَبة، وفيمن وطئ قبل الإفاضة؟
فمذهب مالك (٢) أنّ عليه أنّ يعتمر ويُهدي، وليس عليه حجٌّ قابلٌ.
قال مالك (٣) : ليس على مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ مرارًا وهو مُحْرِمٌ إلّا هَدْيٌ واحد عليهما، كذلك إذا طاوعته (٤) .
قال أبو حنيفة (٥) : إذا كَرَّرَ الوَطْأَ في محل (٦) واحدٍ أجزأ عنه واحد (٧) .
وقال مالك: من وطِىءَ ناسيًا أو عامدًا عليه حجٌ قابلٌ والهَدْيُ، وهو قول الشّافعيّ (٨) ، ولا يختلف قوله أنّه لا قضاء عليه ولا كفّارة كالصّيام.
قال القاضي (٩) : أحكامُ الحجِّ في قتل الصّيد ولبس الثيّاب وغير ذلك يستوي فيه الخطأُ والعمدُ، وكذلك يجب أنّ يكون الوطء، والكلام عندي من الجائزات (١٠) .
ما استيسر من الهَدْي (١١)
مالك (١٢) ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه؛ أنّ عليًّا كان يقول: "ما اسْتَيْسَرَ