فهرس الكتاب

الصفحة 2001 من 3915

الأصول (١) :

قال علماؤنا (٢) : نهيُه - صلّى الله عليه وسلم - عن صيام أيّام مني يقتضي من جهة اللّفظِ النَّهيَ العامَّ، غير أنّ العلماء قد اختلفوا في ذلك على ما نذكره (٣) ، هل النّهي العامّ مطلق أو يتخصّص بمعنى الضّرورة؟

الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأولى (٤) :

وأيّام مني ثلاثة أيّام بعد يوم النَّحر، ولها ثلاثة أسماء:

- يقال أيّام مِنىً لإقامة الحُجًاج بها بعد يوم النّحر لرمي الجمار.

- ويقال لها: أيّام التشريق، قال أهل اللّغة: سُمِّيت بذلك لتشريق لحوم الضّحايا والهدايا.

- وهي الأيَّام المعدودات الّتي رُخّصَ للحاجّ أنّ يتعجّل منها في يومين.

المسألة الثَّانية (٥) :

لا خلاف بين العلماء في أيّام التّشريق أنّها أيّام مني وأنّها الأيّام المعدودات، وإنّما اختلفوا في الأيّام المعلومات على قولين:

أحدهما: أنّها أيام التّشريق (٦) ، قاله ابن عبّاس (٧) ، وبه قال الشّافعيّ (٨) .

القول الثَّاني: أنّها يوم النَّحْر ويومان بعده من أيّام التّشريق، وهو قول علىّ وابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت