فهرس الكتاب

الصفحة 2517 من 4600

٢١٠٠ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ، إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ، لَاعَنَهَا (١) .


الطلاق: ٣٥ خ
(١) بهامش ق تعليق طويل غير مقروء.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٦ في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت