٢١٠٠ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ، إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ، لَاعَنَهَا (١) .
الطلاق: ٣٥ خ
(١) بهامش ق تعليق طويل غير مقروء.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٦ في الطلاق، عن مالك به.