فهرس الكتاب

الصفحة 2518 من 4600

٢١٠١ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ، فَيَنْزِعُ، وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِينٍ أَوْ يَمِينَيْنِ، مَا لَمْ يَلْعَنْ (١) فِي الْخَامِسَةِ: إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا (٢) .


الطلاق: ٣٥ د
(١) في ق ون «ما لم يلتعن» .
(٢) بهامش الأصل: «ليس في رواية ابن بكير إلى آخر الباب» . وبهامش ن «لم يرو ابن بكير من ههنا إلى آخر الباب» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت