٢٠٩٩ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْيَهُودِيَّةُ تُلَاعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا (١) ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَالَّذِينَ يَرمُونَ أَزْواجَهُمْ} [النور ٢٤: ٦] . فَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.
الطلاق: ٣٥ ح
(١) بهامش الأصل تعليق غير مقروء.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٥ في الطلاق، عن مالك به.