فهرس الكتاب

الصفحة 2516 من 4600

٢٠٩٩ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْيَهُودِيَّةُ تُلَاعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا (١) ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَالَّذِينَ يَرمُونَ أَزْواجَهُمْ} [النور ٢٤: ٦] . فَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.


الطلاق: ٣٥ ح
(١) بهامش الأصل تعليق غير مقروء.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٥ في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت