٢٠٩٦ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقاً بَاتّاً. لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لَاعَنَهَا (١) ، إِذَا كَانَتْ حَامِلاً، وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، إِذَا ادَّعَتْهُ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذلِكَ مِنَ الزَّمَانِ (٢) الَّذِي يُشَكُّ (٣) فِيهِ، فَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ.
الطلاق: ٣٥ ت
(١) بهامش الأصل «أبو حنيفة يقول: لا يلاعن الحامل في نفي الحمل حتى تضع، أي لعله رجع» .
(٢) بهامش الأصل: «لأنها إذا لم تضفه إليه، فقد اعترفت بالزنا، فلا حد عليه، ولا لعان إلا لنفي النسب» .
(٣) بهامش الأصل «لا يشك وقع عند ابن القاسم وابن بكير، وقال بعضهم: هو الصواب» .
(٤) في ن «قال مالك» .
(٥) في ق «من أهل العلم» ورمز عليها عـ.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٢ في الطلاق، عن مالك به.