فهرس الكتاب

الصفحة 2514 من 4600

٢٠٩٧ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثاً (١) ، وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ (٢) أَنْ يُفَارِقَهَا، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُلَاعِنْهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثاً، لَاعَنَهَا.

قَالَ: (٣) وَهذَا الَّذِي سَمِعْتُ.


الطلاق: ٣٥ ث
(١) ق «طلقها ثلاثا» .
(٢) ق «من قبل» .
(٣) ن «قال مالك» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٣ في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت