فهرس الكتاب

الصفحة 2512 من 4600

٢٠٩٥ - قَالَ ‌مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَداً. وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ. وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَبَداً. ⦗٨١٧⦘

قَالَ: وَعَلَى هذَا، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لَا شَكَّ فِيهَا، وَلَا اخْتِلَافَ.


الطلاق: ٣٥ ب


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢١ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٤ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت