الكتاب: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (ت ١٤٢٠ هـ)
الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م
عدد الأجزاء: ٢
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
كانَ بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير [نحو بلادهم] ، وهو يريد إِذا انقضى العقد أَن يغدرَ بهم؛ فإذا شيخٌ يقول: الله أَكبر، الله أَكبر، لا غَدر، فإذا هو عمرو بن عَبَسَة، فسألته؟ فقال: سمعت رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"إِذا كانَ بين قومٍ عَقد؛ فلا تُحلّ عقدةٌ حتى يَمضيَ أَمَدُها، أَو ينبذَ إِليهم على سواء (١) ".
صحيح - "صحيح أَبي داود" (٢٤٦٤) .
١٤٠٠ - ١٦٨٢ - عن عمرو بن الحَمِق، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"أَيما رجل أَمَّنَ رجلًا على دمه، ثمَّ قَتَله؛ فأنا من القاتلِ بَرِيءٌ، وإِن كانَ المقتول كافرًا".
(١) أَي: يعلمهم أَنّه يريد أَن يغزوهم، وأنّ الصلحَ الذي كانَ بينه وبينهم قد ارتفعَ، فيكون الفريقان في ذلك على السواء، ولكن لا يجوز أن يفعلَ ذلك إلّا بعد الإعلام، والإنذار فيه، انظر "معالم السنن" للخطابي. وزاد أحمد وأبو داود وغيرهما: فبلغ ذلك معاوية فرجع. والزيادة الأولى من "الإحسان" وغيره، ولم يستدركها الداراني كعادته.