٣١١- باب نَهْي من أكل ثوماً أَوْ بصلاً أَوْ كُرَّاثاً أَوْ غيره مِمَّا لَهُ رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إِلاَّ لضرورة
١/١٧٠١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: منْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْني الثُّومَ فَلاَ يقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا" متفقٌ عَلَيْهِ.
١٧٠٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:"مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ فَلا يَقْربنَّا، وَلا يُصَلِّينَّ مَعنَا" متفقٌ عَلَيْهِ.