فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 810

٣٠٦- باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع

١/١٦٨٨- عنِ ابْنِ عُمَر رضي اللَّه عَنْهُما: قَالَ سمِعْتُ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنى كَلْباً إلاَّ كَلْب صَيْدٍ أوْ مَاشِيةٍ فإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطَانِ" متفقٌ عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت