الكتاب: صحيح سنن النسائي، باختصار السند
صحح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني
بتكليف من: مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض
أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته: زهير الشاويش [ت ١٤٣٤ هـ]
الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض
الطبعة: الأولى، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م
عدد الأجزاء: ٣ (متسلسلة الترقيم)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
قال أبو عبد الرحمن: أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت، حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة -والله تعالى أعلم-.
[ (٦) باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت]
[ (٧) باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع]
٣٩٦٦ - عن أبي المليح، عن أبيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن جلود السباع.
(صحيح) - المشكاة ٥٠٦، الصحيحة ١٠١١.
٣٩٦٧ - عن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الحرير والذهب ومَيَاثر النُمور.
(صحيح) - الصحيحة ١٠١١ [وصحيح الجامع ٦٨٨٦ - نحوه-] .
٣٩٦٨ - عن خالد قال: وفد المقدام بن معدي كرب، على معاوية، فقال له: أنشدك بالله: هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم.
(صحيح) - المصدر نفسه [صحيح الجامع الصغير ٦٨٨٦ الضعيفة ٤٧] .
[ (٨) باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة]
٣٩٦٩ - عن جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو بمكة، يقول:
"إن الله عز وجل ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام".
فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإِنه يُطلى بها السُّفن ويُدَّهن بها الجلود، ويَستَصبح بها الناس؟ فقال: