٢٧٤ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا، أن تشد إزارها، ثم يباشرها.
٢٧٥ - عن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا حاضت، أمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تتزر، ثم يباشرها.
٢٧٦ - عن ميمونة، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار، يبلغ أنصاف الفخذين، والركبتين.
٢٧٧ - عن أنس، قال: كانت اليهود، إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤاكلوهن، ولم يشاربوهن، ولم يجامعوهن في البيوت. فسألوا نبي الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (١) الآية، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(١) سورة البقرة (٢) الآية ٢٢٢ وتمامها {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} .