طلقها ثلاثا باتة، فإنها لا تتزوج حتى تنكح زوجا غيره كما سيأتي، لا يجوز له أن يرجع إليها حتى يتزوجها آخر بنكاح رغبة وأن يدخل بها ويحصل الوطء، وعلى هذا قالوا: إن لفظ العقد في الآيات لا يراد به عقد النكاح، أما هذه الآية فالأظهر أيضا كذلك حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى يعقد عليها رجل آخر، ويكون شرط الدخول والجماع ورد في السنة كما في حديث عائشة في قصة عبد الرحمن بن الزبير لما قال لها:"أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ فقال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"فجاء شرط الدخول في السنة.
فالمقصود أنه كما تقدم في كلمة النكاح وأنها على هذا المعنى.