ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالأحاديث في هذا الباب منها ما هو صحيح ثابت كما في الصحيح أنه عليه والسلام لما قال له: هل نظرت إليها لما خطب امرأة من الأنصار قال:"هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا"والصواب أن قوله: في أعين الأنصار شيئا المراد به يعني شيئا من الصغر كما في رواية أبي عوانة، فمنها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو من باب الحسن لغيره ومنها ما هو من باب الصحيح بمجموع الطرق، وعلى هذا كما تقدم يشرع هذا وهو عندما يلقي الله في قلبه خطبة امرأة كما تقدم نعم.