عليه القيمة فإنه يكون رجوعًا فعلى هذا إذا أوصى له بالجعفري فصار يسرًا، أو بالعنب فصار زبيبيًا، أو بالبيض فصار فراريج، كان ذلك كله رجوعًا عن الوصية، كما يقطع حق المغصوب منه.
فصل
استثناء الرطب إذا صار تمرًا
4029 - وإن أوصى له برطب فصار تمرًا فإنهم خصوا هذا بجواز الوصية استحسانًا لأن منافع الرطب لا تبطل بكونه تمرًا.
فصل
أوصى بعبد لرجل وبمنافعه لآخر
4030 - وإن أوصى بعد لرجل وبمنافعه لآخر فلكل واحد ما أوصى له به، والنفقة عندنا على صاحب المنفعة.
4031 - وقال الشافعي على صاحب الرقبة.
فصل
أوصى لرجل بعبد ولآخر بنصفه
4032 - وإن وصى الرجل بعبد ولآخر بنصفه قسم على أربعة أسهم عند أبي حنيفة.
4033 - وعندهما على ثلاثة أسهم.