فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 1515

فصل

أخذ الكفيل من المدعى عليه

1433 - وإن قال:

-لي بينة بما ادعيه فخذ لي كفيلًا لأحضرها أخذ منه كفيلًا ثلاثة أيام إذا كان من أهل المصر.

1434 - وقال أبو يوسف أخذ منه كفيلًا إلى وقت يمكنه التقدم فيه.

1435 - وقال قتادة وأبو هاشم ليس عليه إقامة كفيل.

وهو قول الشعبي.

1436 - وعن شريح أنه قال لا كفالة في حد.

1437 - وقال بعض أصحابنا:

هذا يدل على أنهم كانوا يأخذون في غير الحد.

1438 - وقال أبو يوسف:

وعلى أخذ الكفيل أدركنا قضاتنا يعملون.

1439 - وقال الشافعي:

ليس له ملازمته ولا أخذ الكفيل.

1440 - قال أصحابنا:

وإن كان الرجل مسافرًا أجله إلى حين قيامه من المجلس، فإن أحضر بينة وإلا خلى سبيله.

1441 - فإن أشكل عليه هل هو مسافر أو مقيم فإن أقر الطالب أنه مسافر أجله المجلس وإن أنكر وادعى أنه مقيم عمل على ما يصح عنده من ذلك.

1442 - وإن كانت الدعوى في حد القذف أو قصاص في النفس أو فيما دونها من طرف أو جراحة فإن أبا حنيفة قال لا كفالة في ذلك.

وقال أبو يوسف آخذه بالكفيل ثلاثة أيام، وإن أقر المطلوب أو قامت بينة حبسه ولم يأخذ كفيلًا.

1443 - وإن كانت الجراحة يجب بها المال ولا حكم القصاص في ذلك آخذه بالكفيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت