فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 1515

1296 - فهذا ما روي فيه عن الصحابة والتابعين.

1297 - وقضاء الصحابة والأئمة منتشر في الأمة، ولو كان ذلك لا يجوز لا نكروه.

1298 - وقد أجمع الفقهاء جميعًا على أنه بعد النكول على قولين:

منهم من يرد اليمين فيحلف المدعى ويأخذ الحق.

ومنهم من قال يأخذ الحق ولا يمين عليه، ولو أن للنكول حكمًا ليس لغيره لما جاز الحكم بيمين المدعى، ولهذا لو حلف ابتداء لما استحق الحق.

1299 - وسنذكر في باب رد اليمين ما قيل في ذلك.

1300 - فإذا عرفت أن النكول هو طريق إلى الحكم وجب أن نذكر الموضع الذي يقضي فيه بالنكول.

وهذا باب الموضع الذي يقضي فيه بالنكول وما لا يقضى فيه، وما قيل في ذلك.

1301 - اعلم أن عمدة الباب أن النكول عند أبي حنيفة رحمه الله يقوم مقام البذل فكل ما يصح بذله يجوز أن يحكم فيه بالنكول.

وكل موضع لا يصح بذله لا يحكم فيه بنكول.

1302 - وقال أبو يوسف ومحمد: هو بمنزلة الإقرار، فما يصح بإقراره يجوز أن يحكم فيه بنكوله.

1303 - وهو فرع على توجيه اليمين عند أبي حنيفة، فما لا يمين فيه لا يقضي فيه بالنكول.

1304 - والذي لا يمين فيه عنده: الحدود وهي الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وقطع الطريق، والنكاح والرجعة والفيء والإيلاء والولاء والنسب والرق.

1305 - وقال أبو يوسف وزفر: يستخلف في كل شيء إلا في الحدود خاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت