فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 1515

أو في وقت وقته فعليه نفس فلان آخر فالكفالة الأولى جائزة بالاتفاق، وكفالة الثاني جائزة عند أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأخير ولا تجوز في قوله الأول وهو قول محمد.

فصل

التكفل بمال إن لم يحضر المكفول

2615 - ولو أنه قال:

أن لم أسلمه غدا فمالك عليه على فهو جائز في قولهم جميعًا.

2616 - فأن أحضره في الوقت لم يلزمه ضمان المال، وأن لم يحضره لزمه المال وبطلت كفالة النفس عندهم جميعًا.

فصل

2617 - ولو قال له: أن لم أوافك به عدا فمالك على فلان إنسان آخر فعلى أو فلك على ألف درهم فهو على الخلاف المتقدم، لأن الكفالة يجوز تعليقها بالشرط كالطلاق.

خلاف الشافعي.

2618 - وتصح في المجهول وبالمجهول.

2619 - خلاف الشافعي. لقوله عليه السلام الزعيم غارم.

وقال"وأنا به زعيم"

والغرم اللزوم في اللغة

فصل

2620 - وقالوا لو قال له: أن لم أوافك به غدا فما لفلان على فلان علي أو لي لازم فالكفالة الأولى جائزة والثانية باطلة في قولهم جميعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت