فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 1515

1800 - فإذا حضرا بين يديه سأل المدعي عن دواه فإن كانت في منقول اعتبر حضوره عنده وإن كانت في عقار اعتبر أن يحده بحدوده ويصفه ويميزه.

ترتيب التسليم

1801 - وإذا ادعى عليه البيع بالثمن المعلوم وصحت الدعوى من وجوه الفاسد والجهالات سأل المدعى عليه، فإن أقر أمر بتسليم المبيع أولًا عند الشافعي ثم يأمر المشتري بتسليم الثمن.

1802 - وقال أصحابنا جميعًا إذا أقر بالبيع أمر المشتري بتسليم الثمن إذا كان دينًا وإذا كان عينًا بعين أو ثمنًا بثمن سلما معًا.

1803 - وللشافعي في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدهما كما قلنا

والثاني الخيار إلى الحاكم

والثالث يقرع بينهما

حالة جحد البيع

1804 - وإن جحد البيع سأل المدعي عن البينة،

-ألك بذلك بينة ألم لا؟

فإن قال لا بينة لي، قال له:

-لك اليمين على الخصم.

ثم أعلم المدعى عليه بذلك، وقال له:

-أتحلف؟

فإذا قال نعم وبذلك اليمين، قال للمدعي:

تريد أن أحلفه لك؟

فإن قال نعم

قال للمدعى عليه:

أتحلف؟

فإذا قال:

نعم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت