حق الارتفاق بالشرب أو بالإجراء وبالمسيل ثابت للعقار والمزارع ونحوها، بما يقتضيه جريان العرف والعادة، ومن ذلك: الارتفاق بإجراء الأنابيب بغرض تشغيل المصانع والمعامل أو الصرف الصحي، مقيدا ذلك كله بعدم الإضرار.
حق التعلي ثابت لصاحبه، وله التصرف فيه بعوض وبدونه بحسب ما تقتضيه الأحكام المنظمة له.
خامسا: الارتفاقات المعاصرة:
مما استقر العرف المعاصر على جعله من حقوق الارتفاق إمرار وسائل الخدمات العامة: كوسائل الاتصال، والكهرباء، والماء، والغاز، والصرف الصحي، والتكييف المركزي.
سادسا: أحكام الارتفاقات المعاصرة:
مواقف السيارات إذا كانت مواقف خاصة كالبنايات والأسواق والمحال التجارية تتبع العين التي أبيح الوقوف من أجلها.
والله أعلم.