فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 382

قرار رقم: 171 (9/18)

بشأن حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة.

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

الارتفاقات متعددة ومتجددة ومما ذكره الفقهاء قديما:

حق الشرب: هو نوبة الانتفاع بالماء لسقيا الزرع والحيوانات، أو لإجراء الماء من عقار إلى آخر.

حق المسيل: هو إسالة الماء الفائض عن الحاجة، أو غير الصلاح من الأرض المرتفعة إلى الأرض المرتفق بها، أو مرورا بها إلى مصرف عام.

حق المرور: هو ما يثب لأرض من حق، في المرور إليها على أرض أخرى مجاورة لها.

حق التعلي أو العلو: هو حق الجزء الأعلى من البناء الذي يتكون من بنائين أو من أبنية متعددة مترادفة فوق بعضها، في أن يعلو ويستقر على البناء الأسفل منه، والمملوك لغيره.

ثالثا: تنشأ حقوق الارتفاق بالأسباب التالية:

إذن المالك في الأموال الخاصة، إما بطريق المعاوضة أو التبرع.

الضرورة.

إحياء الموات.

الجوار والأملاك المتشركة.

يمكن أن تحدث أسباب تنشئ حقوق ارتفاق حديثة، تكون معتبرة شرعا، ما لم تخالف نصوص الشريعة وقواعدها العامة، مثل تمديد أسلاك الكهرباء وأقنية وأنابيب الصرف الصحي.

رابعا: الأحكام:

القاعدة الكلية لحقوق الارتفاق أن الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم.

أما المياه الخاصة المحرزة فلا تستحق إلا عند الضرورة، وبثمن المثل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت