فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 382

قرار رقم: 170 (8/18)

بشأن عقد التملك الزمني (time sharing)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد التملك الزمني

قرر ما يلي:

أولا: تعريف التملك الزمني المشترك:

هو عقد على تملك حصص شائعة، إما على سبيل الشراء لعين معلومة على الشيوع، أو على سبيل الاستئجار لمنافع عين معلومة لمدد متعاقبة، أو الاستئجار لمنافع عين معلومة لفترة ما بحيث يتم الانتفاع بالعين المملوكة أو المنفعة المستأجرة بالمهايأة الزمانية، أو المهايأة المكانية، مع تطبيق خيار التعيين في بعض الحالات لاختصاص كل منهم بفترة زمنية محددة.

ثانيا: أنواع التملك الزمني المشترك:

ينقسم التملك الزمني المشترك إلى:

تملك تام ( للعين والمنفعة ) بشراء حصة شائعة بعقد البيع للانتفاع المشترك في مدد متعاقبة.

تملك ناقص ( للمنفعة فقط ) باستئجار حصة شائعة من المنفعة بعقد الإجارة للانتفاع المشترك في مدد متعاقبة.

ثالثا: الحكم الشرعي لمبدأ ( التملك الزمني المشترك ) :

يجوز شرعا شراء حصة مشاعة في عين واستئجار حصة مشاعة في منفعة محددة لمدة مع الاتفاق بين الملاك للعين أو المنفعة على استخدامها بطريقة المهايأة ( قسمة المنافع ) زمنيا أو مكانيا سواء اتفق على المهايأة بين الملاك مباشرة أو من خلال الجهة الموكول إليها إدارة الملكية المشتركة، ولا بأس بتداول الحصة المشاعة بيعا وشراء وهبة وإرثا ورهنا وغير ذلك من التصرفات الشرعية فيما يملكه المتصرف لانتفاء المانع الشرعي.

يشترط لتطبيق المبدأ المشار إليه استيفاء المتطلبات الشرعية للعقد، بيعا كان أو إجارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت