قرار رقم: 169 (7/18)
بشأن حقوق وواجبات المرأة المسلمة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حقوق وواجبات المرأة المسلمة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، واستحضاره أن الإسلام وضع المرأة موضعها الصحيح، وجعلها أساسا لتكوين الأسرة، وفسخ لها المجال للعمل، وهيأ لها المكان للعطاء، وأتاح لها الفرصة للمشاركة والإبداع، وعني بها عناية خاصة، وشملها في توجيهاته برعاية حانية، ووفاها حقوقها كاملة، وأوصى بها أما وأختا وبنتا وزوجة، وسوى بين الرجل والمرأة في استحقاق التكريم الإلهي، وفي شؤون العقيدة وفرائض العبادات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي العمل الصالح، وفي المسؤولية والجزاء وحق التعليم وفي التصرفات المالية، ووضع لذلك ضوابط شرعية معتبرة، وأن الأصل العام أن خطاب التكليف شامل للرجال والنساء إلا ما خص به أحدهما،
قرر ما يلي:
أولا: للمرأة أن تملك ما شاءت من العقارات والمنقولات على أساس ضوابط الملكية الشرعية.
ثانيا: عمل المرأة يخضع لضوابط شرعية، وتشجع على العمل في المجالات التي تتفوق فيها نظرا لطبيعتها الخاصة، حيث تقدم إنتاجية عالية مثل التربية والتعليم وطب النساء والأطفال والعمل الاجتماعي.
ثالثا: للمرأة المسلمة الإسهام في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية التي لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة وفقا لضوابطها المقررة.
رابعا: يؤكد المجمع على قراراته السابقة بشأن المرأة رقم 114 (8/12) ، 159 (8/17)
ويوصي المجمع بما يأتي:
إنشاء هيئة إسلامية عالمية متخصصة لشؤون المرأة، ويكون من اختصاصها متابعة قضايا المرأة ورصد المؤتمرات المتعلقة بشؤون المرأة والمشاركة فيها.