المعروف. ومحله: في كلب محترم، وعليه يحمل خبر:"في كلِّ كبدٍ حراء أجر" [1] قال النووي: المحترم يحصل الثواب بالإحسان إليه لا غير المحترم، كالحربي والكلب العقور، فيمتثل أمر الشارع في قتله [2] . (فأدخله الجنة) من عطف الخاص على العام، أو الفاء تفسيريه، نحو: {فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: 54] على تفسير التوبة بقتل النفس.
174 -وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"كَانَتِ الكِلابُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ".
[فتح: 1/ 278]
(وقال أحمد بن شبيب) بفتح المعجمة وكسر الموحدة: هو ابن سعيد التيميُّ، وفي نسخة قبل هذا الباب:"إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا"ومثبتها هو المسقط مما مرَّ. (يونس) هو: ابن يزيد الأيلي. (في المسجد) أي: النبوي، و (في) تنازع فيها تقبل وتدبر، على معنى أنها متعلقة بأحدهما، أو حال من فاعله.
(فلم يكونوا يرشون) في نسخة:"فلم يكن يرشون"، وفي أخرى:"فلم يرشوا"، وفي الأوليين: مبالغة ليست في الثالثة، كما في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ} [الأنفال: 33] حيث لم يقل: وما يعذبهم، وكذا في لفظ: الرش حيث اختاره على لفظ: الغسل؛ لأن
(1) رواه ابن ماجه (3686) كتاب: الأدب، باب: فضل صدقة الماء، وأحمد 4/ 175، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني"1/ 276 (1032، 1031) ، والطبراني 7/ 131 (6598) . من حديث سراقة بن جعشم، والحديث صححه الألباني: انظر:"صحيح ابن ماجه".
(2) "صحيح مسلم بشرح النووي"14/ 241.