مصدر ميمي أي: غضبه. (حين) في نسخة:"حتى". (عاتبه الله) أي: بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: 1] ومما ذكر علم أنَّ الذي حرَّمه - صلى الله عليه وسلم - [على نفسه] [1] هو مارية، وفي خبر"الصَّحيحين": أنَّه العسل -كما سيأتي [2] مع زيادة في تفسير سورة التحريم- فيحتمل أن تكون الآية نزلت في الشيئين معًا. (لتسع وعشرين) في نسخة:"بتسعٍ وعشرين"بالباء بدل اللَّام (وكان ذلك الشَّهر تسع وعشرون) في نسخة:"تسعًا وعشرين"فالأولى على أن كان تامة، والثَّانية على أنها ناقصة. (فقال) في نسخة:"قال". (ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك) أي: لا بأس عليك في عدم التَّعجيل [أو (لا) الثانية زائدة، أي: ليس عليك التعجيل] [3] والاستئمار (بفراقه) في نسخة:"بفراقك" (إلى قوله عظيمًا) . لفظ: (قوله) ساقط من نسخة. ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: (فدخل مشربة له) .
وفي الحديث: أنَّ تخيير النِّساء المذكور في الآية ليس طلاقًا، والحرص على التعلم، وخدمة العالم، والكلام في العلم في الطرق، وموعظة الرَّجل لبنته، والاهتمام بما يهمّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، والاستئذان والحجابة والانصراف بغير صرف من المستأذن منه، والتكرار بالاستئذان، وتقلله - صلى الله عليه وسلم - من الدُّنيا، وصبره على ألم ذلك، وعدم ذم من قال: وَهْمًا كوهْمِ الأنصاري الطَّلاق، والقيام بين يدي السُّلطان والجلوس بغير إذنه، والاستغفار من التسخط، وسؤال الدُّعاء،
(1) من (ب) .
(2) سيأتي برقم (4912) كتاب: التفسير، تفسير سورة التحريم، ومسلم (1474) كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق.
(3) من (ب) .