قال البهوتي في الروض: وإن أحرم إمام الحي ، أي الراتب ، ( بِمَن ) أي بمأمومين أحْرَم بهم نائبه لغيبته ، وبَنَى على صلاة نائبه ، وعاد الإمام النائب مؤتما صحّ . اهـ .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة:
السؤال:
إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام قد صلى ما كُتِب له الله أن يُصلي فدخلت معه ، ثم بعد ما سلم قمت أتمم ما فاتني ، ثم دخل رجل آخر واقتدى بي ، فهل يصح لهذا الرجل الاقتداء بي أو لا ؟
الجواب:
إذا كان المأموم قد أدرك بعض الركعات مع الإمام ثم قام بعد سلام إمامه ليتم ما بقي عليه من الصلاة فلمن يريد أن يصلي معه أن يقتدي به على الصحيح من أقوال الفقهاء، وذهب بعضهم كالحنفية والمالكية إلى أنه لا يصح الاقتداء بمن قام يقضي ما بقي عليه بعد سلام إمامه، والمسألة اجتهادية، حيث لم يرد فيها نص صريح .
السؤال:
إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام في التشهد الأخير فدخلت معه ، ولما سلم قمت أصلي ، فدخل رجل واقتدى بي ، فهل أصلي بهذا أو أدفعه ؟
الجواب:
من أدرك التشهد الأخير مع الإمام فلغيره ممن يريد الصلاة معه أن يقتدي به، وهذه المسألة أولى بالجواز من المسألة التي قبلها، وعلى ذلك فليس لهذا الشخص أن يدفع من يريد الاقتداء به في الصلاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
والله تعالى أعلم .
السلام عليكم فضيلة الشيخ
انا اعلم ان المهر عبارة عن مقدم الصداق و مؤخر الصداق . . و هنا عندنا في بلادنا يقومون بدفع المهر و يتفقون على مؤخر الصداق عند عقد القران على اساس لا يتم دفعه الا عندما يتم الطلاق بين الزوجين .. ومنهم من يتم صلاحيته بعد فترة معينة فهل هذا صحيح ؟
فانا اعلم ان المهر يجب ان يدفع كاملا (مقدما ومؤخرا) حتى ولو لم يتم الطلاق..
أرجو ان يكون سؤال مفهوما
أفيدونا جزاكم الله خيرا
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرًا