الصفحة 472 من 1574

الأصل في المهر أنه للمرأة بما استحلّ من فرجها ، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله . رواه مسلم .

والأصل أن المهر يُدفع مُقدّما .

قال ابن المنذر:

أجْمَع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تَمتنِع من دخول زوجها عليها حتى يُعطيها مهرها . اهـ .

هذا فيما يتعلّق بكون المهر مُقدَّمًا .

أما إذا كان هناك مُقدّم ومؤخّر ، فالمؤخّر عادة يُشتَرط ويكون كالشرط بحيث يَلزم الزوج إذا طلّق .

فإذا اشتُرِط هذا على الزوج ورضي بالشرط وعُقِد له بناء على هذا الشرط وَجَب أن يَفي بهذا الشرط ، إلا أن تتنازل عنه المرأة .

قال عبد السلام بن تيمية في المحرَّر في الفقه: وإذا تزوجها على مهر مؤجل ولم يُسَمّ الأجل صحّ - نَصّ عليه - ومحله فرقتهما . اهـ .

أي أن محلّ المؤخّر إذا لم يُحدد وقت فُرقة الزوجين ، وهو الطلاق .

والله تعالى أعلم .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ/ عبدالرحمن حفظك الله تعالى

طرحت في مجموعة الفتاوى موضوع عن حرمة التصوير، فجائني هذا السؤال الذي بين يديكم، وفقكم الله تعالى..

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ انا شاب اعمل في مجال الفوتو شوب في استوديو تصوير ضوئى اضيف بعض اللمسات على الصور الشخصية وصور الزفاف وغيرها ولا اعرف ماذا يفعل بها بعد ذلك هل تعلق ام تكون غير ذلك فلا اعرف الموقف بالضبط وانا في حيرة من امرى هل انا في موقفى هذا اعد آثم ام غير آثم وهل دخلى منها حرام وخصوصا وانا مقدم على زواج وساستخدم هذه النقود في تاسيس منزلى الجديد فانا لا اعرف ماذا افعل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت