الصفحة 84 من 396

1 -مرور الطفل من أمام المُصلي لا يقطع الصلاة ، وإن كان يُنقص الأجر

فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار فاتخذه قبلة ، فجاءت بهمة تمرّ بين يديه فما زال يُدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ، ومرّت من ورائه . رواه أحمد وأبو داود .

وأما مرور المرأة من بين يدي المُُصلِّي فإنه يقطع الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم يُصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود . رواه مسلم .

والصحيح أن مرور المرأة بين يدي المصلي دون وجود سترة أنه يقطع الصلاة ، ولو كان ذلك في الحرم

وقد ثبت ما يدلّ على أن المارّ يُدافع ولو كان في الحرم

قال أبو صالح السمان: بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي . قال: ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: مالك ولابن أخيك جاء يشكوك ؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان . رواه البخاري ومسلم .

والمقصود بالمقاتَلة هنا شدّة الدفع .

2 -في المسألة خلاف

والصحيح أن الصلاة داخل حدود الحرم بمائة ألف صلاة

لأدلة كثيرة منها:

قوله تعالى في كفارة قتل الصيد: ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) ومعلوم أنه ذبحه يكون في حدود الحرم ، ويوزّع على فقراء الحرم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت