والفقهاء اشترطوا ألا يجد المكره وسيلة للهرب وعند هذا ألف وسيلة للهرب.
فكيف يدعي الإكراه
أما القتل - أي الإكراه علي القتل فلا يجوز شرعًا قتل المسلم تحت تأثير الإكراه لو اكره المرء حتي بالقتل بالإجماع.
قال ابن حجر رحمه الله تعالي 12/ 326
الإكراه: هو إلزام الغير بما لا يريده وشروط الإكراه أربعة:
الأول: أن يكون فاعله قادرًا علي إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجزًا عن الدفع لو بالفرار.
الثاني: أن يغلب علي ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك.
الثالث: أن يكون ما هدده به فوريًا فلو قال إذ لم تفعل كذا ضربتك غدًا لا يعد مكرهًا ويستثني ما إذا ذكر زمنًا قريبًا جدًا أو جرت العادة بأنه لا يخلف.
الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل علي اختياره كمن أكره علي الزنا فأولج وأمكنه أن ينزع ويقول أنزلت فيتمادي حتي ينزل.
هل لو ادعي أن نيته سليمة مانع من تكفيره؟؟
لا يمنع هذا من تكفيره لو ادعي أنه يحب الإسلام والمسلمين وأي نية سليمة لهذا الذي يقاتل في سبيل نصرة الكفر والكافرين وإعلاء راية الصليب وذبح المسلمين المستضعفين وتحطيم دولة الإسلام.
هل لو أدي الشعائر التعبدية وتلفظ بالإسلام يمنع من تكفيره ... وإلحاق الوعيد به؟؟
ليس كل هذا يمنع من تكفيره وإلحاق الوعيد به لأنه متلبس بناقض من نواقض الإسلام فيجب عليه أن يجدد عقد الإيمان ويتوب من هذا الناقض ويتركه حتي نثبت له الإسلام الذي يعصم دمه وماله.