فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 460

أقوالهم:

قال ابن مفلح: «وإن حَجَم أو احتجم أفطر، نص عليه، لقوله عليه الصلاة السلام: «أفطر الحاجم والمحجوم» » [1] .

وقال المرداوي: «أو حَجَم أو احتجم فسد صومه، هذا المذهب فيهما، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه، وهو من المفردات، ولا نعلم أحدًا من الأصحاب فرق في الفطر وعدمه بين الحاجم والمحجوم» [2] .

• بعض الشافعية:

قال النووي: «وقال جماعة من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث: يفطر بالحجامة. ممن قاله منهم أبو بكر بن المنذر وأبو بكر بن خزيمة وأبو الوليد النيسابوري والحاكم أبو عبد الله» [3] .

أدلتهم:

استدل الحنابلة، ومن قال بقولهم بعدة أدلة منها:

1 -حديث ثوبان - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» [4] .

(1) ابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق، ج 3، ص 48.

(2) المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مرجع سابق، ج 3، ص 302.

(3) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج 6، ص 364.

(4) رواه أبوداود، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، رقم: 2367، والترمذي، كتاب الصوم، باب كراية الحجامة للصائم، رقم 1680. قال النووي: «إسناد أبي داود على شرط مسلم» وقد اختلف في تصحيحه وتضعيفه الأئمة المتقدمون، وقد صححه الإمام أحمد وابن المديني والدارمي. انظر: الزيلعي، عبد الله بن يوسف، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، مرجع سابق ج 2، ص 472، وابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، مرجع سابق، ج 2، ص 201.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت