2 -حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ، وَهُوَ يَحْتَجِمُ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» [1] .
المناقشة:
اعتراضات القائلين بعدم التفطير على أدلة القائلين بالتفطير:
ردَّ الجمهور على أدلة القائلين بالتفطير بالآتي:
1.قالوا إنّ أحاديث التفطير بالحجامة منسوخة، فقد قال الشافعي: «فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ، وحديث «أفطر الحاجم والمحجوم» منسوخ» [2] .
2.حديث: «أفطر الحاجم» فيه ضعف فقد روي من طرق كثيرة وبأسانيد
(1) رواه أبوداود، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، رقم: 2369. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه، رقم: 8071. وصححه ابن المديني والبخاري، وقال النووي: «إسناد أبي داود على شرط مسلم» . انظر: ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني، التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، مرجع سابق، ج 2، ص 201، والنووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج 6، ص 350.
(2) انظر: الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله، الأم، مرجع سابق، ج 8، ص 641.