فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 460

وقال المغربي: «وإن قَطّر في إحليله دهنًا، أو استدخل فتائل، أو داوى جائفة بدواء مائع أو غير مائع فلا شيء عليه» [1] .

• الحنابلة:

قال ابن قدامة: «فإن قطر في إحليله دهنًا لم يفطر به سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل» [2] .

وقال المرداوي: «وإن أقطر في إحليله شيئًا، أو أدخل ميلًا لم يبطل صومه؛ لأنَّ ما يصل المثانة لا يصل إلى الجوف، ولا منفذ بينهما، إنما يخرج البول رشحًا فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئًا» [3] .

أدلة القول الأول:

1.أنّه لا منفذ بين الإحليل والمثانة وبين الجوف [4] .

2.أنَّ البول يخرج رشحًا من المعدة إلى المثانة، وما يخرج رشحًا لا يعود رشحًا [5] .

(1) العبدري، محمد بن يوسف، التاج والإكليل شرح مختصر خليل، مرجع سابق، ج 2، ص 424.

(2) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ج 3، ص 19.

(3) المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، مرجع سابق، ج 3، ص 308.

(4) انظر: ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المختار على الدر المختار، مرجع سابق، ج 2، ص 400.

(5) انظر: الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج 1، ص 330.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت