يدخل الإحليل لا يفطر، ولو وصل إلى المثانة.
أقوالهم:
• الحنفية:
قال السرخسي: «فأما الإقطار في الإحليل لا يفطره عند أبي حنيفة ومحمد» [1] .
وحصل عند الأحناف خلاف، فقد ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى أنه يفسد الصوم بناءً على أنَّ بين المثانة والجوف منفذ، وقوله خلاف المعتمد في المذهب.
قال الزيلعي: «إن أقطر في إحليله لا يفطر، سواء أقطر فيه الماء أو الدهن، وهذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف يُفَطِّره» [2] .
• المالكية:
قال سحنون: «قلت لابن القاسم: «أرأيت من أقطر في إحليله دهنًا وهو صائم أيكون عليه القضاء في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا، وهو عندي أخف من الحقن ولا أرى فيه شيئًا» [3] .
(1) السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل، المبسوط، مرجع سابق، ج 3، ص 67.
(2) الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مرجع سابق، ج 1، ص 330.
(3) سحنون، عبد السلام بن سعيد، المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج 1، ص 198.